الشيخ الجواهري
576
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فحينئذٍ ينبغي القول بالاكتفاء بالمسح على الخفّ مخافة عدوّ دنيوي ، أو ضيق وقت ، أو نحو ذلك ( 1 ) . [ والاحتياط بالتيمّم مع الوضوء في غير ضرورة البرد ونحوه متّجه ] . [ عدم إعادة الطهارة إذا زالت التقيّة ] : ( وإذا زال السبب ) المسوّغ للمسح على الخفّ بعد أن وجد قطعاً ، ( أعاد الطهارة على قول ) ( 2 ) ، ( وقيل : لا تجب إلّا لحدث ) ( 3 ) . [ وهو الأقوى في النظر ] ( 4 ) .
--> ( 1 ) في خبر أبي الورد المتقدّم ص 571 . ( 2 ) المعتبر 1 : 154 . المنتهى 2 : 84 . المبسوط 1 : 22 . ( 3 ) التذكرة 1 : 174 . الايضاح 1 : 40 . الحدائق 2 : 315 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 549 . ( 5 ) المختلف 1 : 303 . الذكرى 2 : 160 - 161 . الدروس 1 : 92 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 222 . المدارك 1 : 224 . الدرّة النجفية : 25 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 38 . الروض : 37 . ( 8 ) الحدائق 2 : 313 . ( 9 ) التحرير 1 : 80 ، وفيه : « على أحوط القولين » نعم قال بذلك في مسألة « فيما لو غسل رجليه بدل المسح تقيّة » . ( 10 ) القواعد 1 : 203 . ( 11 ) الوسائل 1 : 253 ، ب 3 من نواقض الوضوء ، ح 4 .